السيد صادق الحسيني الشيرازي
238
ألف مسألة في بلاد الغرب
الجواب : لا يجوز ، لأن الظاهر حرمة تلقيح المرأة ( سواء كانت ذات زوج أم لا ) بمني غير زوجها ، ولكن الولد يلحق بصاحب النطفة في جميع الأحكام حتى الإرث والمحرمية ، وإذا كان التلقيح لشبهة ، فالولد ولد شبهة وله أحكام الولد الحلال كلها ، ولا حرمة ، ومع وجود الفراش الشرعي واحتمال كون الولد للزوج ، لحق به في جميع الأحكام . نعم ، يجوز أخذ النطفة من الزوجين وتلقيحهما في الأنابيب ثم وضعها في الرحم والولد ملحق بهما . التلقيح الاصطناعي السؤال ( 419 ) : في حالة التلقيح الاصطناعي الذي يتم خارج الرحم بين بويضة وحيمن ( نطفة ) لأبوين شرعيين ، هل يجوز استئجار رحم امرأة أخرى لزرع الجنين فيه في حالة مرض رحم الأم الأصلية ؟ وما هي المترتبات الشرعية على ذلك الحمل من حقوق أو واجبات ؟ الجواب : يجوز ذلك ، والأم هي صاحبة البويضة ، أما الرحم المستأجر فمجرد وعاء لا يترتب عليه شيء شرعا . زراعة الأنابيب السؤال ( 420 ) : هل يجوز للمرأة التي لا يتم عندها الحمل الطبيعي زراعة الأنابيب ، بأن تلقّح بويضتها ونطفة